مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

64

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إذا تعدد من له الإجازة وأجاز البعض : تعدد المالك أو من له حق في الشيء ممّن يشترط رضاه في إمضاء أو إجازة التصرف الفضولي الواقع عليه يمكن تصويره بنحوين : الأوّل : التعدد بملاك الاشتراك في المال ، بحيث يكون كل واحد منهم مالكاً لحصة مستقلًا عن الباقين . الثاني : أن تكون الولاية والحق قائماً بمجموع المالكين ، كما هو أقوى الوجوه المذكورة في تصوير إرث الخيار ، فإنّ جميع الورثة يملكون حقاً واحداً للفسخ . والنحو الأوّل في واقعه ليس من التعدّد في من له الإجازة ؛ لأنّ كل واحد منهم مالك لحصة من المال بصورة مستقلة عن الآخرين فهم شركاء في المال ، فإن أريد انتقاله بتمامه كان لا بدّ من تعدد الإجازة بحسبهم وإلّا فلا ، وإن أجاز بعضهم فالظاهر اتفاق الفقهاء على نفوذ الإجازة في حصة المجيز منهم دون حصة من لم يجز ( « 1 » ) . وقد تعرّض أكثر الأصحاب لهذه

--> ( 1 ) ( ) القواعد 2 : 456 . التذكرة 2 : 468 . التحرير 3 : 278 . الدروس 2 : 301 . إيضاح الفوائد 2 : 507 . كفاية الأحكام 2 : 42 . جامع المقاصد 10 : 110 . الرياض 9 : 513 .